سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
256
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : على ما فصّل : يعنى طبق تفصيل و شرحيكه داده شد . قوله : و لو تاب بعده : يعنى بعد از قيام بيّنه . قوله : فى المقرّ قبل التّوبة : كلمه [ قبل ] متعلّق است به [ المقرّ ] . قوله : لانّه من جملة المعاصى : ضمير در [ لانّه ] به تقبيل غلام راجعست . قوله : للتّوعّد عليه بخصوصه : يعنى ملاك و مناط كبيره بودن اينست كه در شرع بر آن وعده آتش و جهنم داده شده باشد ، ضمير در [ عليه ] به تقبيل غلام راجعست . قوله : فقد روى انّ من قبّل الخ : اين روايت را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج ( 2 ) ص ( 570 ) به اين شرح نقل مىفرماين : فقه الرّضا عليه السلام : اذا قبّل الرّجل غلاما الخ . قوله : و فى حديث آخر من قبّل الخ : اينروايت را مرحوم حاجى نورى در همان جلد و صفحه نقل فرموده است . متن : و كذا يعزر الذكران المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم أي قرابة من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين على المشهور أما تحديده في جانب الزيادة فلأنه ليس بفعل يوجب الحد الكامل . فلا يبلغ به ، و لقول الصادق عليه السلام في المرأتين تنامان في ثوب واحد فقال : تضربان فقلت : حدا قال : لا ، و كذا قال في الرجلين ، و في رواية ابن سنان عنه عليه السلام ، " يجلدان حدا غير سوط واحد و أما في جانب النقيصة فلرواية سليمان بن هلال عنه قال يضربان ثلاثين سوطا